المادة 5 من نظام مركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية رقم 39 لسنة 2017
أ- يتولى إدارة المركز مجلس ادارة برئاسة أمين عام المجلس الأعلى وعضوية كل من:-
1- رئيس المركز .
2- سبعة من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة العلمية والعملية يتم تعيينهم بقرار من رئيس المجلس الأعلى بناء على تنسيب رئيس المجلس.
ب- تكون مدة عضوية الاعضاء المنصوص عليهم في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمدة مماثلة ويجوز لرئيس المجلس الأعلى بالطريقة ذاتها إنهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
ج- ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده نائبا لرئيسه يقوم مقامه عند غيابه.
د- يجتمع المجلس بدعوة من رئيس المجلس او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه على ان يكون من بينهم رئيس المجلس او نائبه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ه - لرئيس المجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت على قراراته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026