المادة 9 من نظام مركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية رقم 39 لسنة 2017
لرئيس المركز تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من موظفي المركز على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026