المادة 8 من نظام مركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية رقم 39 لسنة 2017

يتولى رئيس المركز المهام والصلاحيات التالية:- أ- متابعة تنفيذ قرارات المجلس. ب- إدارة شؤون المركز الفنية والإدارية والمالية بما يكفل حسن سير العمل فيه. ج- إعداد الخطط السنوية لأعمال المركز. د- توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس ويفوضه بالتوقيع عليها. ه - إعداد الموازنة السنوية للمركز والحسابات المالية له والتقرير السنوي عن أعماله ورفعها إلى المجلس. و - تشكيل لجان فنية واستشارية لمساعدة المركز على تحقيق أهدافه. ز- تمثيل المركز لدى الغير. ح- أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس الأعلى أو المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك