المادة 7 من نظام مركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية رقم 39 لسنة 2017
يعين رئيس المركز بقرار من رئيس المجلس الأعلى على ان يحدد في قرار تعيينه راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026