المادة 11 من نظام مركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية رقم 39 لسنة 2017

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:- أ- المبالغ التي يخصصها المجلس الأعلى من موازنته للمجلس. ب- بدل الخدمات التي يقدمها. ج- ريع أمواله. د- الهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. ه - عوائد مشروعات البحث والتطوير المشتركة الوطنية والإقليمية والدولية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك