الأنظمة
نظام عمال الزراعة رقم 19 لسنة 2021
16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام عمال الزراعة لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون العمل. الوزارة:وزارة العمل. الوزير:وزير ال…
- المادة 3أ- يعتبر عقد العمل الزراعي محدد المدة إذا تم الاتفاق بين العامل وصاحب العمل الزراعي على العمل لمدة محددة ويدخل في حكمها الأعمال المؤقتة أو الموسمية محددة المدة بطبيعتها. …
- المادة 4أ-1- تكون ساعات العمل الزراعي ثماني ساعات في اليوم الواحد على ان لا تزيد على ثمان واربعين ساعة في الاسبوع توزع على ستة ايام على الاكثر. 2- يمنح عامل الزراعة فترة للراحة و…
- المادة 5أ-1- يستحق عامل الزراعة يوم عطلة أسبوعية وفقا لما تقتضيه طبيعة العمل الزراعي. 2- يجوز الاتفاق بين عامل الزراعة وصاحب العمل الزراعي على جمع ايام عطلته الاسبوعية والحصول عل…
- المادة 6أ- لا يجوز بأي حال تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره في الاعمال الزراعية . ب- لا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره في الأعمال الزراعية الخطرة…
- المادة 7أ-1- يستحق عامل الزراعة إجازة سنوية بأجر كامل لمدة (14) يوما في السنة يتم الاتفاق على كيفية استعمالها مع صاحب العمل الزراعي. 2- لا تحسب أيام العطل الرسمية والاعياد الديني…
- المادة 8أ- لا يجوز أن يقل أجر العامل الزراعي عن الحد الأدنى للأجور المحدد وفقاً للقانون. ب- يستحق عامل الزراعة أجره خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه ولا يجوز لصاح…
- المادة 9يلتزم صاحب العمل الزراعي وعلى نفقته بتهيئة سكن مناسب لعمال الزراعة ومرافق مناسبة في حال اقتضت طبيعة العمل الزراعي ذلك أو تضمن عقد العمل الزراعي هذا الشرط.
- المادة 10يلتزم صاحب العمل الزراعي الذي يستخدم ما لا يقل عن عشرين عاملا زراعيا بوضع نظام داخلي يبين فيه أوقات الدوام وفترات الراحة اليومية والعطل والاجازات ومخالفات العمل والجزاءات…
- المادة 11يلتزم صاحب العمل الزراعي بتوفير شروط السلامة والصحة المهنية وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
- المادة 12يلتزم صاحب العمل الزراعي باشراك عمال الزراعة لديه بالتأمينات المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
- المادة 13تعتبر مخالفة لأحكام هذا النظام ما يلي:- أ- استخدام العامل الزراعي بصورة جبرية او تحت التهديد او بالاحتيال او بالاكراه بما في ذلك حجز وثيقة سفره. ب- الاعتداء الجنسي أو الج…
- المادة 14أ- تتولى الوزارة القيام بمهام التفتيش لمراقبة تطبيق أحكام هذا النظام واتخاذ الإجراءات القانونية وفق أحكام القانون وتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- في حال ورود اي شك…
- المادة 15في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام القانون.
- المادة 16يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.