الأنظمة

نظام عمال الزراعة رقم 19 لسنة 2021

16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام عمال الزراعة لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون العمل. الوزارة:وزارة العمل. الوزير:وزير ال…
  3. المادة 3أ- يعتبر عقد العمل الزراعي محدد المدة إذا تم الاتفاق بين العامل وصاحب العمل الزراعي على العمل لمدة محددة ويدخل في حكمها الأعمال المؤقتة أو الموسمية محددة المدة بطبيعتها. …
  4. المادة 4أ-1- تكون ساعات العمل الزراعي ثماني ساعات في اليوم الواحد على ان لا تزيد على ثمان واربعين ساعة في الاسبوع توزع على ستة ايام على الاكثر. 2- يمنح عامل الزراعة فترة للراحة و…
  5. المادة 5أ-1- يستحق عامل الزراعة يوم عطلة أسبوعية وفقا لما تقتضيه طبيعة العمل الزراعي. 2- يجوز الاتفاق بين عامل الزراعة وصاحب العمل الزراعي على جمع ايام عطلته الاسبوعية والحصول عل…
  6. المادة 6أ- لا يجوز بأي حال تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره في الاعمال الزراعية . ب- لا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره في الأعمال الزراعية الخطرة…
  7. المادة 7أ-1- يستحق عامل الزراعة إجازة سنوية بأجر كامل لمدة (14) يوما في السنة يتم الاتفاق على كيفية استعمالها مع صاحب العمل الزراعي. 2- لا تحسب أيام العطل الرسمية والاعياد الديني…
  8. المادة 8أ- لا يجوز أن يقل أجر العامل الزراعي عن الحد الأدنى للأجور المحدد وفقاً للقانون. ب- يستحق عامل الزراعة أجره خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه ولا يجوز لصاح…
  9. المادة 9يلتزم صاحب العمل الزراعي وعلى نفقته بتهيئة سكن مناسب لعمال الزراعة ومرافق مناسبة في حال اقتضت طبيعة العمل الزراعي ذلك أو تضمن عقد العمل الزراعي هذا الشرط.
  10. المادة 10يلتزم صاحب العمل الزراعي الذي يستخدم ما لا يقل عن عشرين عاملا زراعيا بوضع نظام داخلي يبين فيه أوقات الدوام وفترات الراحة اليومية والعطل والاجازات ومخالفات العمل والجزاءات…
  11. المادة 11يلتزم صاحب العمل الزراعي بتوفير شروط السلامة والصحة المهنية وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
  12. المادة 12يلتزم صاحب العمل الزراعي باشراك عمال الزراعة لديه بالتأمينات المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
  13. المادة 13تعتبر مخالفة لأحكام هذا النظام ما يلي:- أ- استخدام العامل الزراعي بصورة جبرية او تحت التهديد او بالاحتيال او بالاكراه بما في ذلك حجز وثيقة سفره. ب- الاعتداء الجنسي أو الج…
  14. المادة 14أ- تتولى الوزارة القيام بمهام التفتيش لمراقبة تطبيق أحكام هذا النظام واتخاذ الإجراءات القانونية وفق أحكام القانون وتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- في حال ورود اي شك…
  15. المادة 15في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام القانون.
  16. المادة 16يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.