المادة 4 من نظام عمال الزراعة رقم 19 لسنة 2021
أ-1- تكون ساعات العمل الزراعي ثماني ساعات في اليوم الواحد على ان لا تزيد على ثمان واربعين ساعة في الاسبوع توزع على ستة ايام على الاكثر.
2- يمنح عامل الزراعة فترة للراحة وتناول الطعام لا تقل عن ساعة واحدة في اليوم حسب ظروف العمل ولا تحسب من ضصمفحنة 2 سمان ع6ات العمل الزراعي.
ب- لا يجوز تشغيل عامل الزراعة أكثر من ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية دون موافقته ويشمل ذلك الموسم الزراعي وفترات الانتاج الزراعي.
ج- يجوز تشغيل عامل الزراعة اكثر من ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية في الحالات الطارئة تلافيا لوقوع خسارة في المنتجات النباتية او الحيوانية او تعرض أي منها للتلف .
د- لا يجوز أن يزيد عدد ساعات العمل اليومية في الحالات المشار إليها في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة على (11) ساعة، على أن يتقاضى عامل الزراعة الأجر الاضافي المنصوص عليه في القانون.
ه- للوزير في الظروف الجوية الاستثنائية أن يقرر الساعات التي يحظر فيها تشغيل عامل الزراعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026