المادة 4 من نظام عمال الزراعة رقم 19 لسنة 2021

أ-1- تكون ساعات العمل الزراعي ثماني ساعات في اليوم الواحد على ان لا تزيد على ثمان واربعين ساعة في الاسبوع توزع على ستة ايام على الاكثر. 2- يمنح عامل الزراعة فترة للراحة وتناول الطعام لا تقل عن ساعة واحدة في اليوم حسب ظروف العمل ولا تحسب من ضصمفحنة 2 سمان ع6ات العمل الزراعي. ب- لا يجوز تشغيل عامل الزراعة أكثر من ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية دون موافقته ويشمل ذلك الموسم الزراعي وفترات الانتاج الزراعي. ج- يجوز تشغيل عامل الزراعة اكثر من ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية في الحالات الطارئة تلافيا لوقوع خسارة في المنتجات النباتية او الحيوانية او تعرض أي منها للتلف . د- لا يجوز أن يزيد عدد ساعات العمل اليومية في الحالات المشار إليها في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة على (11) ساعة، على أن يتقاضى عامل الزراعة الأجر الاضافي المنصوص عليه في القانون. ه- للوزير في الظروف الجوية الاستثنائية أن يقرر الساعات التي يحظر فيها تشغيل عامل الزراعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة