المادة 3 من نظام عمال الزراعة رقم 19 لسنة 2021
أ- يعتبر عقد العمل الزراعي محدد المدة إذا تم الاتفاق بين العامل وصاحب العمل الزراعي على العمل لمدة محددة ويدخل في حكمها الأعمال المؤقتة أو الموسمية محددة المدة بطبيعتها.
ب- إذا نظم عقد العمل الزراعي خطيا فيشترط أن ينظم باللغة العربية وبلغة يفهمها العامل الزراعي وعلى نسختين يحتفظ كل طرف بنسخة منه.
ج- يجوز للعامل الزراعي إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات القانونية إذا لم يحرر العقد كتابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026