المادة 3 من نظام عمال الزراعة رقم 19 لسنة 2021

أ- يعتبر عقد العمل الزراعي محدد المدة إذا تم الاتفاق بين العامل وصاحب العمل الزراعي على العمل لمدة محددة ويدخل في حكمها الأعمال المؤقتة أو الموسمية محددة المدة بطبيعتها. ب- إذا نظم عقد العمل الزراعي خطيا فيشترط أن ينظم باللغة العربية وبلغة يفهمها العامل الزراعي وعلى نسختين يحتفظ كل طرف بنسخة منه. ج- يجوز للعامل الزراعي إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات القانونية إذا لم يحرر العقد كتابة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة