المادة 5 من نظام عمال الزراعة رقم 19 لسنة 2021
أ-1- يستحق عامل الزراعة يوم عطلة أسبوعية وفقا لما تقتضيه طبيعة العمل الزراعي.
2- يجوز الاتفاق بين عامل الزراعة وصاحب العمل الزراعي على جمع ايام عطلته الاسبوعية والحصول عليها خلال مدة لا تزيد على شهر.
ب- مع مراعاة أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يستحق عامل الزراعة ما نسبته (150%) من أجره المعتاد مقابل عمله في أيام عطلته الأسبوعية أو العطل الرسمية أو أيام الأعياد الدينية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026