المادة 6 من نظام عمال الزراعة رقم 19 لسنة 2021
أ- لا يجوز بأي حال تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره في الاعمال الزراعية .
ب- لا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره في الأعمال الزراعية الخطرة او المرهقة او المضرة بالصحة وتحدد هذه الاعمال بقرار يصدره الوزير.
ج- يحظر تشغيل الحدث:-
1- أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد على ان يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد اربع ساعات عمل متصله.
2- بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا .
3- في ايام الاعياد الدينية والعطل الرسمية وأيام العطلة الاسبوعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026