المادة 6 من نظام عمال الزراعة رقم 19 لسنة 2021

أ- لا يجوز بأي حال تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره في الاعمال الزراعية . ب- لا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره في الأعمال الزراعية الخطرة او المرهقة او المضرة بالصحة وتحدد هذه الاعمال بقرار يصدره الوزير. ج- يحظر تشغيل الحدث:- 1- أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد على ان يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد اربع ساعات عمل متصله. 2- بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا . 3- في ايام الاعياد الدينية والعطل الرسمية وأيام العطلة الاسبوعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة