المادة 7 من نظام عمال الزراعة رقم 19 لسنة 2021

أ-1- يستحق عامل الزراعة إجازة سنوية بأجر كامل لمدة (14) يوما في السنة يتم الاتفاق على كيفية استعمالها مع صاحب العمل الزراعي. 2- لا تحسب أيام العطل الرسمية والاعياد الدينية وأيام العطل الاسبوعية من الاجازة السنوية وتطبق عليها الشروط والاحكام المنصوص عليها في القانون. ب- يستحق عامل الزراعة إجازة مرضية مدفوعة الأجر مدتها (14) يوما خلال السنة وتجدد لمدة (14) يوما أخرى مدفوعة الأجر إذا كان نزيل أحد المستشفيات. ج- تستحق المرأة العاملة في الزراعة إجازة أمومة بأجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مدتها عشرة أسابيع، على أن لا تقل المدة التي تقع من هذه الاجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع، ويحظر تشغيلها قبل انقضاء تلك المدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة