المادة 8 من نظام عمال الزراعة رقم 19 لسنة 2021

أ- لا يجوز أن يقل أجر العامل الزراعي عن الحد الأدنى للأجور المحدد وفقاً للقانون. ب- يستحق عامل الزراعة أجره خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه ولا يجوز لصاحب العمل الزراعي حسم أي جزء منها الا في الحالات التي يجيزها القانون. ج- يلتزم صاحب العمل الزراعي بالمساواة بين عمال الزراعة في الأجر عن كل عمل ذي قيمة متساوية دون أي تمييز قائم على أساس الجنس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة