المادة 10 من نظام عمال الزراعة رقم 19 لسنة 2021
يلتزم صاحب العمل الزراعي الذي يستخدم ما لا يقل عن عشرين عاملا زراعيا بوضع نظام داخلي يبين فيه أوقات الدوام وفترات الراحة اليومية والعطل والاجازات ومخالفات العمل والجزاءات والتدابير المتخذة بشأنها بما فى ذلك الفصل من العمل وكيفية تنفيذه ويخضع النظام الداخلي لمصادقة الوزير او من يفوضه ويعمل به من تاريخ المصادقة عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026