المادة 11 من نظام عمال الزراعة رقم 19 لسنة 2021

يلتزم صاحب العمل الزراعي بتوفير شروط السلامة والصحة المهنية وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة