المادة 13 من نظام عمال الزراعة رقم 19 لسنة 2021

تعتبر مخالفة لأحكام هذا النظام ما يلي:- أ- استخدام العامل الزراعي بصورة جبرية او تحت التهديد او بالاحتيال او بالاكراه بما في ذلك حجز وثيقة سفره. ب- الاعتداء الجنسي أو الجسدي على العامل الزراعي أو انتهاك لأي من حقوقه الأساسية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة