المادة 13 من نظام عمال الزراعة رقم 19 لسنة 2021
تعتبر مخالفة لأحكام هذا النظام ما يلي:-
أ- استخدام العامل الزراعي بصورة جبرية او تحت التهديد او بالاحتيال او بالاكراه بما في ذلك حجز وثيقة سفره.
ب- الاعتداء الجنسي أو الجسدي على العامل الزراعي أو انتهاك لأي من حقوقه الأساسية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026