الأنظمة
نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الأردنية رقم 8 لسنة 1975
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 1975 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:. المملكة: المملكة الأردنية الهاشمية. القوات المسلحة: ا…
- المادة 3أ - يعتبر (ملحق علاوات الضباط) المرفق بهذا النظام جزءاً منه وتصرف العلاوات المقررة للضباط في القوات المسلحة وفقاً للفئات والمبالغ المبينة والمحددة في الملحق المذكور ويتم …
- المادة 4عند سريان أحكام هذا النظام: أ- لا يجوز الجمع بين علاوتي مهنة، وإذا أدى تطبيق أحكام هذا النظام في أية حالة من الحالات إلى أن يتقاضى أحد الضباط علاوتي مهنة فتصرف له العلاوة…
- المادة 5أ- يجوز الجمع بين علاوة المهنة المقررة بمقتضى هذا النظام وعلاوة الركن والركن المدفعي، كما يجوز الجمع بين علاوتي الركن والركن المدفعي. ب- يجوز الجمع بين علاوة مكافحة الاره…
- المادة 6تمنح بالاضافة الى علاوة المهنة المخصصة لكل معلم في مديرية التعليم والثقافة العسكرية علاوة اضافيةعلى النحو التالي:- أ-10% من الراتب الاساسي للحاصل على شهادة علمية تقل عن ا…
- المادة 7بالاضافة الى العلاوات المقررة لكل محاسب مالي في القوات المسلحة ، وعلى الرغم مما ورد في هذا النظام ، تمنح علاوة صعوبة عمل على النحو التالي :- أ?-(10%) من الراتب الاساسي لد…
- المادة 8توقف علاوة المهنة: أ- إذا لم يمارس الضابط المهنة التي تقررت لها تلك العلاوة أو توقف عن ممارستها لأي سبب من الأسباب. ب- إذا نقل الضابط إلى وحدة لا تتوفر فيها المهنة التي ت…
- المادة 9بالإضافة إلى أية عقوبة أخرى يفرضها القانون: أ- للقائد العام ايقاف أو تخفيض العلاوة المقررة لأي ضابط بمقتضى أحكام هذا النظام لمدة لا تزيد على ستة أشهر إذا ارتكب مخالفة فني…
- المادة 10أ- إذا وقع أي خلاف في تطبيق أحكام هذا النظام فيحال إلى لجنة يشكلها مدير شؤون الضباط للفصل فيه مؤلفة على الوجه التالي: 1- مدير شؤون الضباط أو من ينيبه. 2- مدير القضاء العس…
- المادة 11لرئيس هيئة الاركان العامة اصدار التعليمات الادارية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
- المادة 12يلغى نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الأردنية رقم (63) لسنة 1972 اعتباراً من سريان أحكام هذا النظام. الملاحق pdf (ملحق علاوات الضباط ملحق بنظام علاوات الضباط في القو…