المادة 7 من نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الأردنية رقم 8 لسنة 1975

بالاضافة الى العلاوات المقررة لكل محاسب مالي في القوات المسلحة ، وعلى الرغم مما ورد في هذا النظام ، تمنح علاوة صعوبة عمل على النحو التالي :- أ?-(10%) من الراتب الاساسي لدرجة البكالوريوس فادنى 0 ب?-(15%) من الراتب الاساسي لدرجة الماجستير 0 ج?-(20%) من الراتب الاساسي لدرجة الدكتوراة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة