المادة 6 من نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الأردنية رقم 8 لسنة 1975

تمنح بالاضافة الى علاوة المهنة المخصصة لكل معلم في مديرية التعليم والثقافة العسكرية علاوة اضافيةعلى النحو التالي:- أ-10% من الراتب الاساسي للحاصل على شهادة علمية تقل عن الدرجة الجامعية الاولى البكالوريوس . ب-15% من الراتب الاساسي للحاصل على شهادة البكالوريوس. ج-20% من الراتب الاساسي للحاصل على شهادة الماجستير . د-25% من الراتب الاساسي الحاصل على شهادة الدكتوراة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة