المادة 5 من نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الأردنية رقم 8 لسنة 1975
أ- يجوز الجمع بين علاوة المهنة المقررة بمقتضى هذا النظام وعلاوة الركن والركن المدفعي، كما يجوز الجمع بين علاوتي الركن والركن المدفعي.
ب- يجوز الجمع بين علاوة مكافحة الارهاب واي علاوة اخرى مقررة بمقتضى احكام هذا النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026