المادة 4 من نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الأردنية رقم 8 لسنة 1975
عند سريان أحكام هذا النظام:
أ- لا يجوز الجمع بين علاوتي مهنة، وإذا أدى تطبيق أحكام هذا النظام في أية حالة من الحالات إلى أن يتقاضى أحد الضباط علاوتي مهنة فتصرف له العلاوة إلاعلى منهما فقط.
ب- لا تزاد العلاوة المخصصة لأية درجة إلى علاوة الدرجة التي تليها إلا بعد مرور سنة واحدة على استحقاق العلاوة الأولى.
ج- تصرف علاوة بدل خادم مع أية علاوة أخرى يستحقها الضابط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026