المادة 4 من نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الأردنية رقم 8 لسنة 1975

عند سريان أحكام هذا النظام: أ- لا يجوز الجمع بين علاوتي مهنة، وإذا أدى تطبيق أحكام هذا النظام في أية حالة من الحالات إلى أن يتقاضى أحد الضباط علاوتي مهنة فتصرف له العلاوة إلاعلى منهما فقط. ب- لا تزاد العلاوة المخصصة لأية درجة إلى علاوة الدرجة التي تليها إلا بعد مرور سنة واحدة على استحقاق العلاوة الأولى. ج- تصرف علاوة بدل خادم مع أية علاوة أخرى يستحقها الضابط.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة