المادة 8 من نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الأردنية رقم 8 لسنة 1975
توقف علاوة المهنة:
أ- إذا لم يمارس الضابط المهنة التي تقررت لها تلك العلاوة أو توقف عن ممارستها لأي سبب من الأسباب.
ب- إذا نقل الضابط إلى وحدة لا تتوفر فيها المهنة التي تصرف العلاوة لها ويستثنى من ذلك الضابط الذي ينقل إلى حقل التدريب العسكري فتصرف له علاوة المهنة التي يستحقها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026