المادة 8 من نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الأردنية رقم 8 لسنة 1975

توقف علاوة المهنة: أ- إذا لم يمارس الضابط المهنة التي تقررت لها تلك العلاوة أو توقف عن ممارستها لأي سبب من الأسباب. ب- إذا نقل الضابط إلى وحدة لا تتوفر فيها المهنة التي تصرف العلاوة لها ويستثنى من ذلك الضابط الذي ينقل إلى حقل التدريب العسكري فتصرف له علاوة المهنة التي يستحقها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة