المادة 9 من نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الأردنية رقم 8 لسنة 1975
بالإضافة إلى أية عقوبة أخرى يفرضها القانون:
أ- للقائد العام ايقاف أو تخفيض العلاوة المقررة لأي ضابط بمقتضى أحكام هذا النظام لمدة لا تزيد على ستة أشهر إذا ارتكب مخالفة فنية وثبت ارتكابه لها بمعرفة لجنة مختصة.
ب- لقادة الفرق والأسلحة و الخدمات ايقاف أو تخفيض العلاوة المقررة لأي ضابط بمقتضى أحكام هذا النظام لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إذا ارتكب مخالفة فنية تتعلق بوظيفته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026