المادة 9 من نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الأردنية رقم 8 لسنة 1975

بالإضافة إلى أية عقوبة أخرى يفرضها القانون: أ- للقائد العام ايقاف أو تخفيض العلاوة المقررة لأي ضابط بمقتضى أحكام هذا النظام لمدة لا تزيد على ستة أشهر إذا ارتكب مخالفة فنية وثبت ارتكابه لها بمعرفة لجنة مختصة. ب- لقادة الفرق والأسلحة و الخدمات ايقاف أو تخفيض العلاوة المقررة لأي ضابط بمقتضى أحكام هذا النظام لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إذا ارتكب مخالفة فنية تتعلق بوظيفته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة