المادة 12 من نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الأردنية رقم 8 لسنة 1975
يلغى نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الأردنية رقم (63) لسنة 1972 اعتباراً من سريان أحكام هذا النظام.
الملاحق pdf
(ملحق علاوات الضباط ملحق بنظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1975) ملحق بتشريع لسنة 1976 (ملحق علاوات الضباط في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1976) وتعديلاته ملحق علاوات الضباط الفئة الاولى
------
المهنة الرتبة العلاوة الشهرية بالدينار المؤهلات المطلوب ملاحظات لدرجة خبير
---------------------------------------------------------------
-------
1- خبير ميكانيكي آليات مدرعة
2 - خبير الكتروني آليات مدرعة 1- تعطى هذه العلاوة للضابط
3- خبير ميكانيكي آلات دقيقة الحاصل على هذه
الدرجةعند
4- خبير ميكانيكي آليات ملازم 18 ترفيعه من الرتب الاخرى لرتبة
5 - خبير ميكانيكي مدافع ملازم/1 19 ضابط ، وللضابط الذي يعين
6- خبير الكتروني أجهزة طبية نقيب 20 حديثا ويحمل مؤهلات يخوله
7 - خبير فني الكتروني اتصالات رائدفما فوق 21 صرف هذه العلاوة .
8 - خبير أطراف اصطناعية
9 - خبير اسلحة خفيفة 2-
لا تصرف للضابط الذي يصنف 10 - خبير تقويم اسنان بهذه الدرجة حديثا ويجري
11 - خبير اجهزة تكييف وتدفئة تحويله
من مهنة اخرى لهذه
12 -خبير كهرباء شبكات قوى المهنة
الا بعد مضي سنة على
13 - خبير مراقب آلات هندسة تصنيفه
بهذه الدرجة .
14- خبير مصور اشعة
15- خبير الكتروني أسلحه موجهه
16- خبير الات نسيج
الفئة الثانية
------
المهنة الرتبة العلاوة الشهرية بالدينار المؤهلات المطلوبة ملاحظات درجة خاصة درجة اولى
---------------------------------------------------------------
-------
1- معلم موسيقى ملازم 18 14 1- تصرف للضابط عند ترفيعه من الرتب الاخرى .
2- فني تخدير وانعاش ملازم اول 19 15 2- تصرف للضابط الذي يصنف بالدرجة الخاصة بعد مضي عام واحد على تصنيفه - نقيب 20 16 بالدرجة الاولى .
رائد فما فوق 21 17
3- لا تصرف علاوة معلم موسيقى الا بعد دخوله
الا بعد دخوله دورة تدريبية وينجح بها .
3- ضابط موسيقى ملازم 16 13
ملازم اول 17 14
نقيب 18 15
رائد فما فوق 19 16
دورة تدريبية وينجح بها.
الفئة الثالثة
------
المهنة الرتبة العلاوة الشهرية بالدينار المؤهصفلاحة ت5 من 19 المطلوبة ملاحظات درجة خاصة درجة اولى
---------------------------------------------------------------
-------
1- مصور لوحات
2- رسام خرائط
3- رسام معماري 1- تعطى هذه العلاوة
للضابط ( رسام طبوغرافي،
4- مساح ميداني ملازم الحاصل على الدرجة
المقررة في رسام
كارتوغراف
5- مساح جوي م اول 16 12 مهنته عنا ترفيعه من
الرتب خطاط خرائط )
6- طابع خرائط ولوحات ملونة نقيب 17 13 الاخرى لرتبة ضابط وللضابط
7- مصور جوي رائد فما فوق 18 14 الذي يعين حديثا ويحمل مؤهلا
8- كهربائي آليات مدرعة 19 15 تخوله صرف هذه العلاوة.
9- ميكانيكي آليات مدرعه 2- تعطى العلاوة للضفدع البشري بعد
10- ميكانيكي انقاذ اجتيازه
الدورة المقررة على ان
11- ميكانيكي توليد اكسجين واستلين لا تقل خدمته عن عام واحد في وحدته
12- ميكانيكي اجهزة اتصالات
13- ضابط مختبر اسنان 3- لا تصرف هذه العلاوة
للضابط
14- ميكانيكي اجهزة طبية الذي يجري تحويله
الى احد هذه
15- مواسرجي زيوت المهن الا بعد اشتراكه
بدورة خاصة
16- مصور زينكوغراف بهذه المهنة لا تقل
عن ثلاثة شهور
17- حاسب كميات وبعد مضي عام على تصنيفه
18- مراقب انشائي
19- فاحص ذخيرة
20- منضد احرف الي
21- ضفدع بشري
22- مصور فوتوغرافي
23- الكتروني اسلحة موجهه
24- ميكانيكي الات نسيج
25- مصور طبي (3)
26- مأمور تدقيق وادخال معلومات (3)
27- فني كلية اصطناعية (4)
28- ميكانيكي اسنان (5)
29- مصور / مدقق وثائق (6)
30- فني جهاز قلب ورئه (7)
31- فني تخطيط قلب (8)
32- فني معالجة تنفسيه (8)صفحة 6 من 19
33- مصور تلفزيوني (9)
34- فني تخطيط دماغ واعصاب (9)
35- تزويد فني (3)
ملازم 64 ضمن الشروط التالية:
ملازم /1 80 1- الضابط الذي انهى بنجاح
نقيب 89
رائد 102 دورة التزويد الفني skkf
مقدم 113 في الخارج
عقيد 151
عميد فأعلى 238
2- الضابط الذي انهى بنجاح
دورة تزويد داخلية.
3- الضابط المصنف بمهمته
خازن فني / مستودعات
فنية
ويتقاضى علاوة شريطة
ان يجتاز
بالاضافة لذلك فحص ضباط
التزويد
الفنيين بسلاح الصيانة
الملكي.
الفئة الرابعة
------
1- ميكانيكي تبريد 1- تعطى هذه العلاوة
للضابط الحاصل
2- ميكانيكي مدافع ملازم 14 11 على الدرجة المقررة بمهنته عند ترفيعه
3- مراقب تدفئة وتكييف م اول 15 12 من الرتب الاخرى لرتبة ضابط.
4- مراقب مولدات رائد فما فوق 17 14 2- عند تحويل اي ضالط الى صنف مترجم
5- مراقب غلايات عبري تصرف له العلاوة
المستحقة -
6- مراقب مضخات بموجب نظام علاوات الافراد
الى ان - يصل
7- مراقب انشائي وادوات صحية الى الدرجة المقررة بهذا النظام.
8- ممرض غرفة عمليات 3- تصرف هذه العلاوة للضابط الذي يجري
9- مترجم عبري تصنيفه بهذه الدرجة
بعد ان يشترك بالدورة المقررة لا
تقل مدتها عن 3
شهور وبعد مضي عام واحد على تصنيفه.
الفئة الخامسة
-------
المهنة الرتبة العلاوة الشهرية بالدينار المؤهصفلاحة 7ت ا لمنم 19طلوبة ملاحظات درجة خاصة درجة اولى
---------------------------------------------------------------
-------------------
1- ميكانيكي الات دقيقة 1- تعطى هذه العلاوة
للضابط ميكانيكي معادن
2- ميكانيكي معادن الحاصل على الدرجة
المقررة بمهنته خراط ، براد ،
3- ميكانيكي آليات عند ترفيعه من الرتب
الاخرى لرتبة ميكانيكي محركات،
4- ميكانيكي محركات ملازم ضابط.
ميكانيكي محرك
5- كهرباء آليات م اول 11 9 2- تعطى هذه العلاوة للضابط ميكانيكي ديزل.
6- كهرباء شبكات قوى نقيب 12 10 الذي يحول احدى هذه المهن
7- محلل مختبر تربه رائد فما فوق 13 11 وحصوله على الدرجة الاولى بعد
8- مساح هندسة (اراضي) 14 12 اشتراكه بدورة خاصة بهذه المهنة لا تقل
9- رسام عادي عن -3- شهور ومضي
عام واحد على
10- خراط تصنيفه.
11- ضابط مختبر
12- ضابط صيدلي
13- ممرض صحة
14- مصور اشعة
15- ممرض اسنان
16- مفتش لحوم
17- ضابط وقاية صحية
18-معالج حكمي فيزيائي
19- ضابط محلل كيماوي
20- ضابط اطراف اصطناعية
21- ضابط تقويم واطراف اصطناعية
23- مراقب فني
الفئة السادسة
--------
المهنة الرتبة العلاوة الشهرية بالدينار المؤهلات المطلوب ملاحظات الدرجة الاولى
---------------------------------------------------------------
----------------
1- ميكانيكي اسلحة خفيفة 1- تعطى هذه العلاوة للضابط الحاصل
2- سكاب ملازم 8 على الدرجة الاولى بمهنته عند ترفيعه
3- مستودعات فنية م اول 9 من الرتب الاخرى الى رتبة ضابط.
4- مستودعات انشائية نقيب 10 2- تعطى ايصفحضاة ل8 لمن ضا19بط الذي يحول
5- خازن فني رائد فما فوق 11 الى احدى هذه المهن وحصوله عن
6- نجار الدرجة الاولى بعد اشتراكه
بدورة
7- خازن خرائط خاصة لا تقل عن (3) اشهر ومضي
عام
8- خطاط واحد على تصنيفة.
9- مجلد 3- يجب ان لا تقل مدة الخدمة
عن سنة
10- منضد احرف واحدة بعد انتهاء الدورة التأسيسة بنجاح
11- طابع مطبعة في مهنة المستودعات الفنية
والخزنة الفنيون
للضابط الذي يحول لهذه
المهنة ممن انهوا دراسة
الكلية العسكرية الملكية
او مدرسة المرشحين.
12- طابع مخططات
13 -خازن … [تتمة المادة في النص الرسمي]
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026