المادة 11 من نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الأردنية رقم 8 لسنة 1975
لرئيس هيئة الاركان العامة اصدار التعليمات الادارية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة