المادة 1 من نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الأردنية رقم 8 لسنة 1975

يسمى هذا النظام ( نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 1975 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة