الأنظمة
نظام صندوق الائتمان العسكري رقم 60 لسنة 2010
19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الائتمان العسكري لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القوات المسلحة:القوات المسلحة الاردنية / الجيش العرب…
- المادة 3أ- ينشأ في القوات المسلحة صندوق يسمى ( صندوق الائتمان العسكري) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام …
- المادة 4يهدف الصندوق إلى تشجيع منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على الادخار والتوفير لتحقيق مستوى معيشي افضل ومساعدتهم على التمويل والاستثمار ، وله في سبيل تحقيق ذلك القيام…
- المادة 5أ- تتولى إدارة الصندوق هيئة إدارية تتألف من رئيس وستة أعضاء تسميهم هيئة الاستثمارات، وتختار الهيئة من بين أعضائها نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه. ب- تجتمع الهيئة بدعوة…
- المادة 6أ- تعتبر الغاية من منح القروض والتسهيلات المالية والخدمات التمويلية للمنتسبين هي الإسكان وتشمل :- 1-بناء المساكن وشراءها. 2-شراء الأراضي شريطة إقامة المساكن عليها. 3-صيان…
- المادة 7أ- يقدم الصندوق القروض والتسهيلات المالية وفقاً للشروط التالية :- 1-أن يكون القرض الممنوح لاحدى الغايات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام. 2-أن لا تقل مدة خدمة ال…
- المادة 8أ- تراعى عند منح القروض والتسهيلات المالية الاولويات التالية :- 1- عدم الاستفادة من القرض السكني سابقاً . 2- عدم تملك طالب القرض السكني لمسكن خاص به . 3- الظروف الاجتماعي…
- المادة 9أ - يقدم الصندوق القرض أو الخدمة التمويلية لأي من أفراد أسرة الشهيد المنتسب دون عوائد ولمرة واحدة فقط وفقا للشروط المحددة في التعليمات المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه ا…
- المادة 10تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية :- أ- رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها . ب- اعتماد بنك ، او اكثر ، تودع فيه أموال الصصنفدحة 4وق مبنن…
- المادة 11أ- يعين مدير عام الصندوق بقرار من الهيئة على ان يكون مدنياً ومن ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المالية . ب- يكون للمدير نائب يسميه الرئيس . ج- يتولى المدير المهام والصلاح…
- المادة 12تتكون موارد الصندوق وامواله مما يلي :- أ- رأسمال الصندوق . ب- اي مبالغ تقدمها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية . ج- ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يمتلكها أو يستث…
- المادة 13تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .
- المادة 14يتم تنظيم حسابات الصندوق وسجلاته وفقاً للأصول المحاسبية المعتمدة على ان تخضع لرقابة ديوان المحاسبة .
- المادة 15يتمتع الصندوق وجميع مشروعاته وأنشطته وخدماته وأموال المودعين والمدخرين فيه بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بموجب التشريعات المعمول به…
- المادة 16تعتبر أموال الصندوق اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الاموال العامة النافذ .
- المادة 17للصندوق وبالطريقة والشروط التي تقررها الهيئة أن يؤمن لصالحه على حياة أي مقترض استفاد من الصندوق ضماناً لسداد حقوقه في حالة الوفاة.
- المادة 18تصدر الهيئة بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك :- أ- شروط منح القرض أو التسهيل المالي واسترداده والحد الأعلى لكل منهما ومدة تسديده…
- المادة 19في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام الانظمة المالية المعمول بها في القوات المسلحة .