المادة 10 من نظام صندوق الائتمان العسكري رقم 60 لسنة 2010
تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية :-
أ- رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .
ب- اعتماد بنك ، او اكثر ، تودع فيه أموال الصصنفدحة 4وق مبنن ا7ءً على تنسيب المدير .
ج- مناقشة تقارير وحدة الرقابة الداخلية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .
د- الموافقة على عقود الاقتراض من المؤسسات المالية والمصرفية الداخلية والخارجية او أي جهات أخرى .
ه- الموافقة على المشروعات الاستثمارية الخاصة بالصندوق.
و- مناقشة التقرير السنوي الخاص بأعمال الصندوق ونشاطاته وبياناته المالية الختامية وإقرارها.
ز- إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق .
ح- إقرار إنشاء الفروع والمكاتب الخاصة بالصندوق.
ط- تحديد مكافآت أعضاء الهيئة وموظفي الصندوق الشهرية والسنوية .
ي- اعتماد المستشارين والخبراء وتحديد أتعابهم ومكافآتهم .
ك- البت في أي خلاف قد ينشأ نتيجة تنفيذ احكام هذا النظام شريطة عدم تعارض قراراتها مع احكامه .
ل- تفويض صلاحيات التوقيع والسحب من حسابات الصندوق.
م- تفويض من ينوب عنها بالتوقيع في الامور المالية والادارية والقضائية.
ن- اختيار محاسب قانوني خارجي للصندوق.
س- اقرار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026