المادة 10 من نظام صندوق الائتمان العسكري رقم 60 لسنة 2010

تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية :- أ- رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها . ب- اعتماد بنك ، او اكثر ، تودع فيه أموال الصصنفدحة 4وق مبنن ا7ءً على تنسيب المدير . ج- مناقشة تقارير وحدة الرقابة الداخلية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها . د- الموافقة على عقود الاقتراض من المؤسسات المالية والمصرفية الداخلية والخارجية او أي جهات أخرى . ه- الموافقة على المشروعات الاستثمارية الخاصة بالصندوق. و- مناقشة التقرير السنوي الخاص بأعمال الصندوق ونشاطاته وبياناته المالية الختامية وإقرارها. ز- إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق . ح- إقرار إنشاء الفروع والمكاتب الخاصة بالصندوق. ط- تحديد مكافآت أعضاء الهيئة وموظفي الصندوق الشهرية والسنوية . ي- اعتماد المستشارين والخبراء وتحديد أتعابهم ومكافآتهم . ك- البت في أي خلاف قد ينشأ نتيجة تنفيذ احكام هذا النظام شريطة عدم تعارض قراراتها مع احكامه . ل- تفويض صلاحيات التوقيع والسحب من حسابات الصندوق. م- تفويض من ينوب عنها بالتوقيع في الامور المالية والادارية والقضائية. ن- اختيار محاسب قانوني خارجي للصندوق. س- اقرار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة