المادة 4 من نظام صندوق الائتمان العسكري رقم 60 لسنة 2010
يهدف الصندوق إلى تشجيع منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على الادخار والتوفير لتحقيق مستوى معيشي افضل ومساعدتهم على التمويل والاستثمار ، وله في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي :-
أ- تقديم القروض والخدمات التمويلية لمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بشروط ميسرة وعلى وفق أحكام الشريعة الإسلامية .
ب- تقديم القروض والخدمات التمويلية لأسر الشهداء من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وفقا لأحكام المادة (9) من هذا النظام.
ج- تقديم القروض والخدمات التمويلية للمتقاعدين وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.
د- قبول الإيداعات النقدية مشروطة الغاية وفق السياسة العامة للصندوق .
ه- مزاولة نشاط التأجير التمويلي المنتهي بالتمليك للأموال المنقولة وغير المنقولة وفق أحكام قانون التأجير التمويلي.
و- تقديم خدمات تحويل الراتب.
ز- تقديم خدمات الدفع والتحصيل .
ح- استخدام أجهزة الصراف الآلي لتقديم الخدمات المالية .
ط- إصدار بطاقات الدفع والائتمان.
ي- شراء الديون وبيعها.
ك- أي أعمال أو أنشطة أخرى من شأنها تحقيق أهداف الصندوق .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026