المادة 5 من نظام صندوق الائتمان العسكري رقم 60 لسنة 2010
أ- تتولى إدارة الصندوق هيئة إدارية تتألف من رئيس وستة أعضاء تسميهم هيئة الاستثمارات، وتختار الهيئة من بين أعضائها نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
ب- تجتمع الهيئة بدعوة من الرئيس، أو نائبه عند غيابه، مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّ ت معه رئيس الاجتماع.
ج- يعين الرئيس أمين سر للهيئة من بين موظفي الصندوق يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وأي أعمال أخرى يكلف بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026