المادة 3 من نظام صندوق الائتمان العسكري رقم 60 لسنة 2010
أ- ينشأ في القوات المسلحة صندوق يسمى ( صندوق الائتمان العسكري) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانوني اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك إبرام العقود وقبول التبرعات والهبات والإعانات والادخارات والأمانات والاقراض والاقتراض والاستثمار وله حق التقاضي وان ينيب عنه في الإجراءات القضائية الوكيل العام.
ب- يكون مركز الصندوق الرئيس في عمان وله إنشاء فروع وفتح مكاتب في مختلف محافظات المملكة.
ج- يرتبط الصندوق بهيئة الاستثمارات التي تتولى الإشراف على أعماله وأنشطته وفقا لأحكام هذا النظام ونظام هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026