المادة 13 من نظام صندوق الائتمان العسكري رقم 60 لسنة 2010
تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026