المادة 18 من نظام صندوق الائتمان العسكري رقم 60 لسنة 2010

تصدر الهيئة بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك :- أ- شروط منح القرض أو التسهيل المالي واسترداده والحد الأعلى لكل منهما ومدة تسديده وسائر الأمور المتعلقة به واحتساب التكاليف والمصاريف التي تكبدها الصندوق للرجوع على المتخلفين وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (7) من هذا النظام . ب- قبول الإيداعات من الأشخاص بما فيهم الصناديق والجهات الأخرى التابعة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية . ج- استثمار أموال الصندوق والإيداعات المتوافرة لديه . د- تنظيم شؤون العاملين في الصندوق من مدنيين وعسكريين بما لا يتعارض والتشريعات المعمول بها في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية . ه- اللوازم والأشغال الخاصة بالصندوق بما لا يتعارض وأنظمة اللوازم والأشغال المعمول بها في القوات المسلحة ، ولهذه الغاية يمنح المدير صلاحيات مدير المشتريات المنصوص عليها في نظام اللوازم وصلاحيات مدير مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية المنصوص عليها في نظام الأشغال العسكرية . و- منح الحوافز والمكافآت لأعضاء الهيئة والعاملين في الصندوق . ز- توزيع الأموال المخصصة للإقراض بين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية حسب أعداد المنتسبين في بداية كل سنة . ح- شروط وأولويات وغايات منح القروض والخدمات التمويلية للمتقاعدين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة