المادة 17 من نظام صندوق الائتمان العسكري رقم 60 لسنة 2010
للصندوق وبالطريقة والشروط التي تقررها الهيئة أن يؤمن لصالحه على حياة أي مقترض استفاد من الصندوق ضماناً لسداد حقوقه في حالة الوفاة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة