المادة 8 من نظام صندوق الائتمان العسكري رقم 60 لسنة 2010
أ- تراعى عند منح القروض والتسهيلات المالية الاولويات التالية :-
1- عدم الاستفادة من القرض السكني سابقاً .
2- عدم تملك طالب القرض السكني لمسكن خاص به .
3- الظروف الاجتماعية لطالب القرض .
4-مدة الخدمة .
ب- تصدر الهيئة تعليمات تحديد أولويات منح القروض وفقا لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة وأي أولويات أخرى تراها مناسبة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026