المادة 7 من نظام صندوق الائتمان العسكري رقم 60 لسنة 2010

أ- يقدم الصندوق القروض والتسهيلات المالية وفقاً للشروط التالية :- 1-أن يكون القرض الممنوح لاحدى الغايات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام. 2-أن لا تقل مدة خدمة المنتسب عن خمس سنوات ، وللهيئة ان تخفض هذه المدة وفقاً للوضع المالي للصندوق على ان لا تقل خدمته عن سنة في اي حال من الاحوال . 3-إن يتم استخدام القرض أو التسهيل المالي للغاية التي منح لاجلها. ب- في حال إخلال المنتسب الحاصل على القرض أو التسهيل المالي بأي من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يحق للصندوق وقف صرف دفعات القرض أو التسهيل المالي الذي لم يدفع ، وتكون جميع المبالغ التي سبق للصندوق صرفها مستحقة الأداء فورا مضافا إليها اي تكاليف او مصاريف تكبدها الصندوق . ج- إذا أنهيت خدمات المقترض ، لأي سبب كان ، فلا تتم تبرئة ذمته إلا بعد تسوية رصيد القرض او التسهيل المالي مع الصندوق سواء بالتزام من الجهة التي يتقاضى راتبه التقاعدي منها أو من مستحقات نهاية الخدمة أو من أي مصدر أخر. د- يعفى الصندوق من توجيه الإنذارات والإخطارات العدلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة