الأنظمة

نظام شؤون الحج والعمرة رقم 21 لسنة 2017

16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام شؤون الحج والعمرة لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. الوزي…
  3. المادة 3يحظر على اي شخص طبيعي أو معنوي تقديم خدمات الحج والعمرة إلا إذا كان مكتباً معتمداً من الدائرة وحاصلاً على شهادة اعتماد.
  4. المادة 4تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنظيم شؤون الحج والعمرة واعتماد المكاتب لنقل واسكان الحجاج والمعتمرين والاشراف على اعمالها ومراقبتها وتقييم ادائها. ب- التنسي…
  5. المادة 5أ- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- 1- الإشراف على الدائرة وإدارة شؤونها. 2- وضع الخطط والبرامج اللازمة لعمل الدائرة. 3- الإشراف على إعداد مشروع الموازنة ال…
  6. المادة 6أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة شؤون الحج والعمرة) برئاسة المدير العام وعضوية ستة أعضاء يختارهم الوزير بناء على تنسيب المدير العام على ان يكون ثلاثة منهم من موظفي الوز…
  7. المادة 7تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد التعليمات المتعلقة بشؤون الحج والعمرة ورفعها للوزير تمهيداً لإقرارها من المجلس. ب- إعداد الاتفاقيات والعقود المتعلقة بخد…
  8. المادة 8أ- تحدد شروط تسجيل الحجاج وأسسه ومواعيده لكل موسم حج بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة. ب- يتم اختيار حجاج المملكة لكل موسم حج ممن لم يحجوا سابقا وسجلوا تسجيلا أوليا …
  9. المادة 9تخصص نسبة من العدد المقرر لحجاج المملكة للفئات التالية:- أ- المدخرين في صندوق الحج تخصص لهم النسبة المقررة في نظام صندوق الحج من اجمالي العدد المخصص لحجاج المملكة. ب- الب…
  10. المادة 10أ- تستثنى من شرط السن المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام الفئات التالية:- 1- الزوجة التي انطبق على زوجها شرط السن. 2- مرافق الشيخوخة للمو…
  11. المادة 11أ- تمسك الدائرة حسابات وسجلات مستقلة لكل من شؤون الحج وشؤون العمرة تقيد فيها الواردات والنفقات ولا ينفق منها الا على الامور المتعلقة بشؤون الحج أو شؤون العمرة حسب مقتضى ا…
  12. المادة 11تحدد أجرة سكن الحاج الواحد في مكة المكرمة والمدينة المنورة وبدل الخدمات الإضافية في المشاعر وفقاً لما يلي:- أ- طرح عطاء او استدراج عروض من المكاتب. ب- الأجور الموسمية وال…
  13. المادة 13للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمدير العام على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.
  14. المادة 14يصدر المجلس بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة تعليمات لكل من شؤون الحج وشؤون العمرة على ان تتضمن ما يلي:- أ- متطلبات اعتماد مكاتب خدمات الحج والعمرة وشروطها …
  15. المادة 15يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات الادارية والمالية المتعلقة بشؤون الحج والعمرة بما في ذلك ما يلي:- أ- أسس اختيار أعضاء بعثة الحج من موظفي الوزارة وموظفي صندوق …
  16. المادة 16يلغى نظام شؤون الحج والعمرة رقم (34) لسنة 2010 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.