المادة 11 من نظام شؤون الحج والعمرة رقم 21 لسنة 2017

أ- تمسك الدائرة حسابات وسجلات مستقلة لكل من شؤون الحج وشؤون العمرة تقيد فيها الواردات والنفقات ولا ينفق منها الا على الامور المتعلقة بشؤون الحج أو شؤون العمرة حسب مقتضى الحال وفق التعليمات الادارية والمالية لشؤون الحج والعمرة التي يصدرها المجلس. ب- يعتمد المجلس محاسباً قانونياً لتدقيق الحسابات والسجلات الخاصة بشؤون الحج والعمرة لموسمي الحج والعمرة ويحدد بدل اتعابه وشروط التعاقد معه. ج- تقوم بعثة الحج الاردنية في الديار المقدسة بمسك حسابات و سجلات تقيد فيها النفقات جميعها وتفاصيلها على أن تسلمها لمحاسبة شؤون الحج في الدائرة لتدقيقها وضمها لحسابات الحج. د- تعد الدائرة موازنة سنوية تحدد فيها الواردات والنفقات ويتم اعتماد هذه الموازنة من المجلس بناء على تنسيب اللجنة. ه- تعد الدائرة الميزانية العمومية والحسابات الختامية لشؤون الحج وشؤون العمرة في نهاية كل موسم حج وموسم عمرة مع تقرير بالتوصيات والاقتراحات معززة بتقرير مدقق الحسابات القانوني المعتمد من المجلس. و- تقدم الدائرة للمجلس تقريراً إدارياً ومالياً شاملاً عن أعمال كل موسم حج.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة