المادة 10 من نظام شؤون الحج والعمرة رقم 21 لسنة 2017
أ- تستثنى من شرط السن المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام الفئات التالية:-
1- الزوجة التي انطبق على زوجها شرط السن.
2- مرافق الشيخوخة للمواليد التي يحددها المجلس وكذلك زوجته.
3- مرافقة الشيخوخة للمواليد التي يحددها المجلس أو زوجة المحرم (احداهن).
ب- يستثنى من شرطي السن وعدم الحج من قبل المنصوص عليهما في الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام زوج او محرم الأنثى التي انطبق عليها شرط السن وعدم الحج من قبل.
ج- 1- في حال استبدال المحرم وزوجته يستثنى المحرم البديل وزوجته من شرط التسجيل الاولي شريطة عدم الحج من قبل بالنسبة لزوجة المحرم .
2- في حال استبدال المرافق يستثنى المرافق البديل وزوجته من شرط التسجيل الاولي شريطة عدم الحج من قبل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026