المادة 9 من نظام شؤون الحج والعمرة رقم 21 لسنة 2017
تخصص نسبة من العدد المقرر لحجاج المملكة للفئات التالية:-
أ- المدخرين في صندوق الحج تخصص لهم النسبة المقررة في نظام صندوق الحج من اجمالي العدد المخصص لحجاج المملكة.
ب- البعثات الرسمية ومكرمة أبناء الشهداء ومكرمة المعلمين وللرحلات العلمية لطلبة مادة فقه العبادات في كليات الشريعة في الجامعات الأردنية الرسمية تخصص لها نسبة لا تزيد على (20%) من باقي العدد المقرر لحجاج المملكة بعد استيفاء النسبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، على ان يحدد العدد المقرر لكل فئة من هذه الفئات بقرار من المجلس بناء على تنسيب الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026