المادة 8 من نظام شؤون الحج والعمرة رقم 21 لسنة 2017

أ- تحدد شروط تسجيل الحجاج وأسسه ومواعيده لكل موسم حج بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة. ب- يتم اختيار حجاج المملكة لكل موسم حج ممن لم يحجوا سابقا وسجلوا تسجيلا أوليا وحسب النسب التي يحددها المجلس وفقا للمعيارين التاليين:- 1- الأكبر سنا. 2- القرعة. ج-1- اذا استنكف أي من الأشخاص الذين تم اختيارهم وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة فيحل محله من يختاره المجلس من الحالات الإنسانية التي يحددها. 2- لا يجوز أن يتجاوز عدد الذين يتم اختيارهم وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة (1%) من العدد المقرر لحجاج المملكة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة