المادة 8 من نظام شؤون الحج والعمرة رقم 21 لسنة 2017
أ- تحدد شروط تسجيل الحجاج وأسسه ومواعيده لكل موسم حج بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة.
ب- يتم اختيار حجاج المملكة لكل موسم حج ممن لم يحجوا سابقا وسجلوا تسجيلا أوليا وحسب النسب التي يحددها المجلس وفقا للمعيارين التاليين:-
1- الأكبر سنا.
2- القرعة.
ج-1- اذا استنكف أي من الأشخاص الذين تم اختيارهم وفقا لأحكام الفقرة
(ب) من هذه المادة فيحل محله من يختاره المجلس من الحالات الإنسانية التي يحددها.
2- لا يجوز أن يتجاوز عدد الذين يتم اختيارهم وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة (1%) من العدد المقرر لحجاج المملكة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026