المادة 5 من نظام شؤون الحج والعمرة رقم 21 لسنة 2017

أ- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- 1- الإشراف على الدائرة وإدارة شؤونها. 2- وضع الخطط والبرامج اللازمة لعمل الدائرة. 3- الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للدائرة وجدول التشكيلات الخاص بها. 4- تقديم الاقتراحات لتطوير التشريعات المتعلقة بعمل الدائرة وتحديثها. 5- التنسيب للوزير باتخاذ الجزاءات التأديبية بحق المكاتب التي تعمل دون اعتماد. 6- القيام بأي مهام أو واجبات أخرى يكلفه بها الوزير. ب- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لمديري الدائرة على أن يكون التفويض خطياً ومحددا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة