المادة 5 من نظام شؤون الحج والعمرة رقم 21 لسنة 2017
أ- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:-
1- الإشراف على الدائرة وإدارة شؤونها.
2- وضع الخطط والبرامج اللازمة لعمل الدائرة.
3- الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للدائرة وجدول التشكيلات الخاص بها.
4- تقديم الاقتراحات لتطوير التشريعات المتعلقة بعمل الدائرة وتحديثها.
5- التنسيب للوزير باتخاذ الجزاءات التأديبية بحق المكاتب التي تعمل دون اعتماد.
6- القيام بأي مهام أو واجبات أخرى يكلفه بها الوزير.
ب- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لمديري الدائرة على أن يكون التفويض خطياً ومحددا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026