المادة 4 من نظام شؤون الحج والعمرة رقم 21 لسنة 2017
تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تنظيم شؤون الحج والعمرة واعتماد المكاتب لنقل واسكان الحجاج والمعتمرين والاشراف على اعمالها ومراقبتها وتقييم ادائها.
ب- التنسيق مع وزارة الحج والعمرة السعودية والمؤسسات التابعة لها فيما يتعلق بشؤون الحج والعمرة.
ج- تنفيذ ترتيبات الحجاج والمعتمرين الأردنيين في الديار المقدسة والاشراف عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026