المادة 4 من نظام شؤون الحج والعمرة رقم 21 لسنة 2017

تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنظيم شؤون الحج والعمرة واعتماد المكاتب لنقل واسكان الحجاج والمعتمرين والاشراف على اعمالها ومراقبتها وتقييم ادائها. ب- التنسيق مع وزارة الحج والعمرة السعودية والمؤسسات التابعة لها فيما يتعلق بشؤون الحج والعمرة. ج- تنفيذ ترتيبات الحجاج والمعتمرين الأردنيين في الديار المقدسة والاشراف عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة