المادة 6 من نظام شؤون الحج والعمرة رقم 21 لسنة 2017

أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة شؤون الحج والعمرة) برئاسة المدير العام وعضوية ستة أعضاء يختارهم الوزير بناء على تنسيب المدير العام على ان يكون ثلاثة منهم من موظفي الوزارة. ب- يسمي الوزير احد اعضاء اللجنة نائباً لرئيسها وأحد موظفي الدائرة مقرراً لها. ج- يشارك في اجتماعات اللجنة المتعلقة بالعطاءات الخاصة بشؤون الحج و العمرة مندوب عن وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها. د- للجنة بموافقة الوزير الاستعانة بشخص أو أكثر من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة على اللجنة دون ان يكون له حق التصويت على قراراتها. ه- يشارك في اجتماعات اللجنة المتعلقة بالعطاءات الخاصة بشؤون الحج والعمرة مندوب عن ديوان المحاسبة بصفة مراقب دون ان يكون له حق التصويت على قراراتها. و- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بالاجماع أو بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ز- تكون مدة العضوية في اللجنة سنة واحدة ويجوز للوزير بناء على تنسيب المدير العام إعفاء أعضاء اللجنة أو أي من اعضائها وتعيين بديل عنهم او عن أي منهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة