المادة 16 من نظام شؤون الحج والعمرة رقم 21 لسنة 2017
يلغى نظام شؤون الحج والعمرة رقم (34) لسنة 2010 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026