المادة 15 من نظام شؤون الحج والعمرة رقم 21 لسنة 2017
يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات الادارية والمالية المتعلقة بشؤون الحج والعمرة بما في ذلك ما يلي:-
أ- أسس اختيار أعضاء بعثة الحج من موظفي الوزارة وموظفي صندوق الحج والواجبات التي يكلفون بها والاعمال التي توكل اليهم والمدة التي يقضونها في الديار المقدسة ونسبة علاوات السفر التي تصرف لهم .
ب- تحديد عدد أعضاء البعثة الطبية من موظفي وزارة الصحة وفق الحاجة الفعلية والواجبات والمهام والاعمال التي توكل اليهم والمدة التي يقضونها في الديار المقدسة ونسبة علاوات السفر التي تصرف لهم على أن يتم التنسيق بهذا الخصوص بين الوزير ووزير الصحة.
ج- تحديد عدد أعضاء البعثة الإعلامية من موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الاردنية وفق الحاجة الفعلية للعمل وتحديد الواجبات والمهام والاعمال التي توكل اليهم والمدة التي يقضونها في الديار المقدسة ونسبة علاوات السفر التي تصرف لهم على ان يتم التنسيق بهذا الخصوص بين الوزير ومدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ومدير عام وكالة الانباء الأردنية.
د- تحديد مندوبين اثنين من أعضاء نقابة الصحفيين يسميهما نقيب الصحفيين لتغطية موسم الحج.
ه- تحديد الاجراءات التي تتخذ بحق المخالفين من أعضاء بعثات الحج والعاملين في شؤون الحج والعمرة داخل المملكة وخارجها.
و- أسس اختيار أعضاء بعثات العمرة واللجان الموفدة للتحضير لموسم الحج او العمرة من موظفي الوزارة وموظفي صندوق الحج وتحديد الواجبات التي يكلفون بها والاعمال التي توكل اليهم والمدة التي يقضونها في الديار المقدسة ونسبة علاوات السفر التي تصرف لهم.
ز- تحديد المكافآت والأجور التي تصرف لأعضاء اللجان ومقرريها والموظفين المكلفين بالعمل الاضافي لإنجاز معاملات الحجاج والمعتمرين أو تقديم أي خدمات تتعلق بشؤون الحج والعمرة بما في ذلك اعداد البحوث والدراسات التي تتعلق بشؤون الحج سواء في مركز الوزارة أو مدن الحجاج واستراحاتهم ومراكز الحدود أو أي مكان آخر داخل المملكة سواء كانوا من موظفي الوزارة وموظفي صندوق الحج أو من الدوائر الرسمية او غيرها.
ح- أسس استئجار مراكز بعثة الحج الأردنية في الديار المقدسة وتجهيزها بالأثاث واللوازم الضرورية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026