الأنظمة

نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم 100 لسنة 2015

17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2015) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تعتمد التعاريف الواردة في قانون السير والأنظمة الصادرة بمقتضاه حيثما ورد النص عليها في هذا النظام، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
  3. المادة 3المركبة التي تزيد سعة محركها على 1000 215045 سم3 ولا تتجاوز 1500سم3 المركبة التي تزيد سعة محركها على 320055 1500سم3 ولا تتجاوز 2000 سم3 المركبة التي تزيد سعة محركها على 4…
  4. المادة 5أ- تستوفى عن تسجيل أرقام مركبات الشحن ومركبات التدريب وذات الاستخدام الخاص العمومية عند تسجيلها ولمرة واحدة الرسوم التالية:- الرسوم البيان بالدينار 1المركبة التي لا يزيد …
  5. المادة 6أ- لا تستوفى رسوم التسجيل أو اعادة التسجيل عن المركبات التي تدخل بصفة الادخال المؤقت وتبقى خاضعة لرسوم الترخيص السنوية والرسم الاضافي عن التأخير في تجديد الترخيص. ب- تستو…
  6. المادة 7إذا لم يتم تجديد رخصة المركبة عند انتهائها فيستوفى من مالكها رسم إضافي بنسبة (5%) من رسم الترخيص عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه .
  7. المادة 8تستوفى عند إعادة تسجيل المركبة التي أوقف العمل بقيودها بسبب -:انتهاء ترخيصها الرسوم التالية أ- (50%) من رسوم التسجيل المقررة إذا أعيد التسجيل خلال السنة الأولى من .تاريخ …
  8. المادة 925إصدار تقرير كشف فني للمركبات.20 26إضافة ملاحظات على قسيمة مركبات الإدخال المؤقت.25 27تحديث المركبات.100 ب- باستثناء المركبات العمومية و الزراعية و الإنشائية يستوفى رسم …
  9. المادة 11أ- تستوفى رسوم التسجيل والترخيص عن المركبة المصممة للنوم ونقل . الركاب معاً ما يستوفى عن مثيلاتها من سيارات الركوب الصغيرة ب- باستثناء الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية…
  10. المادة 12أ- تستوفى رسوم الفحص لطالبي رخص السوق وفقاً لما يلي:- الرسوم البيان بالدينار 1الفحص العملي.15 2الفحص النظري.10 3الفحص العملي/ لجنة استثنائية.20 الحصول على موعد فحص عملي خ…
  11. المادة 13أ- يستوفى عن الوثائق الصادرة عن ادارة الترخيص الرسم او البدل التالي:- الرسم/ البيانالبدل بالدينار 1إصدار رخصة قيادة عن كل سنة وعند تجديدها.3 2إصدار رخصة قيادة عن كل سنة ل…
  12. المادة 14أ- يستوفى عن إصدار التصاريح السنوية الرسوم التالية :- ب- يستوفى عن إصدار التصاريح السنوية للجهات المبينة أدناه الرسوم التالية:-
  13. المادة 15تستوفي الجمارك الأردنية رسوم الترخيص بعد الثلاثة أشهر الأولى عن المركبات التي تدخل المملكة بلوحات أجنبية بما يعادل (1/12) من رسوم الترخيص المقررة لمثيلاتها من المركبات ال…
  14. المادة 16أ- بالإضافة إلى رسوم الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام يستوفى رسم سنوي مقداره (30) ثلاثون ديناراً عن أي زيادة في أبعاد المركبة على الأبعاد القصوى المقررة بمقتضى نظام ال…
  15. المادة 17أ- يجب ان تسجل الوكالة الخاصة ببيع المركبة بما في ذلك الوكالة غير القابلة للعزل لدى دائرة الترخيص مقابل استيفاء رسم يعادل مقدار رسوم نقل الملكية المحدد بموجب أحكام هذا ال…
  16. المادة 18يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
  17. المادة 19مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام يلغى نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم (103) لسنة 2008.