المادة 8 من نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم 100 لسنة 2015
تستوفى عند إعادة تسجيل المركبة التي أوقف العمل بقيودها بسبب
-:انتهاء ترخيصها الرسوم التالية
أ- (50%) من رسوم التسجيل المقررة إذا أعيد التسجيل خلال السنة الأولى من .تاريخ وقف العمل بقيودها
ب- (75%) من رسوم التسجيل المقررة إذا أعيد التسجيل خلال السنة الثانية .من وقف العمل بقيودها
ج- (100%) من رسوم التسجيل إذا أعيد التسجيل خلال السنة الثالثة أو أكثر من .تاريخ وقف العمل بقيودها
د- رسوم تسجيل الرقم لمركبات الشحن العمومية والمركبات ذات الاستخدام الخاص العمومية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (5) .من هذا النظام
ه- رسوم استعمال الرقم لمركبات تدريب السواقة المنصوص عليها في .الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا النظام، لسنتين سابقتين وللسنة القادمة
و- رسوم ترخيص المركبة المنصوص عليها في هذا النظام، لسنتين .سابقتين وللسنة القادمة
ز- يستوفى رسم إضافي نسبته (5%) من رسوم الترخيص عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه على أن لا تتجاوز المدة (24) شهراً وذلك باستثناء مركبات الإدخال المؤقت حيث تستوفى عنها جميع الرسوم والرسوم الإضافية عن كامل مدة التأخير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026