المادة 9 من نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم 100 لسنة 2015

25إصدار تقرير كشف فني للمركبات.20 26إضافة ملاحظات على قسيمة مركبات الإدخال المؤقت.25 27تحديث المركبات.100 ب- باستثناء المركبات العمومية و الزراعية و الإنشائية يستوفى رسم إضافي عن نقل ملكية أي مركبة من شخص إلى آخر سواء أكان طبيعيا أم معنويا على النحو التالي :- (المركبات التي لا يتجاوز(المركبات التي يزيد عمرها عمرها 10 سنوات)على 10 سنوات) فئة المحرك CC الرسم بالدينارالرسم بالدينار حتى 15004030 أكبر من 1500 8060 حتى 2000 أكبر من 2000200100

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة