المادة 7 من نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم 100 لسنة 2015
إذا لم يتم تجديد رخصة المركبة عند انتهائها فيستوفى من مالكها رسم إضافي بنسبة (5%) من رسم الترخيص عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026