المادة 13 من نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم 100 لسنة 2015

أ- يستوفى عن الوثائق الصادرة عن ادارة الترخيص الرسم او البدل التالي:- الرسم/ البيانالبدل بالدينار 1إصدار رخصة قيادة عن كل سنة وعند تجديدها.3 2إصدار رخصة قيادة عن كل سنة لغير الأردنيين او تجديدها.15 بطاقة رخصة قيادة أو تصريح القيادة أو رخصة المركبة او 3تصريح صلاحية فنية أو تصريح تدريب أو البطاقة الإلكترونية عند3 إصدارها أو عند تجديدها. بطاقة رخصة مركبة مؤقتة للوكلاء التجاريين للمركبات أو لمصانع المركبات أو المزاولين لمهنة تجارتها أو لمراكز البحوث 435 المتخصصة بتصميم المركبات وتصنيعها وتطويرها أو بدل تالف أو بدل فاقد لها. تبديل رخصة أجنبية برخصة قيادة أردنية دون إجراء فحص نظري 5100 وعملي. 6بدل رخصة قيادة أو رخصة مركبة أو بطاقة إلكترونية مفقودة.10 7بدل رخصة قيادة أو رخصة مركبة تالفة.5 8إصدار تصريح تدريب السواقة لأول مرة.10 9تجديد تصريح تدريب السواقة أو إجراء أي تعديل عليه.5 رسم إصدار تصريح قيادة سنوي أو تصريح صلاحية فنية أو 105 تجديده. 11تصريح قيادة أو تصريح صلاحية فنية بدل تالف أو بدل فاقد.5 12تصريح تدريب السواقة بدل تالف أو بدل فاقد.5 13إصدار نموذج فحص فني ساري المفعول بدل فاقد أو بدل تالف.5 رسم إصدار أو تجديد تصريح مؤقت لقيادة سيارات الركوب 1410 الصغيرة الخصوصية الأردنية لحاملي رخص القيادة غير الأردنية. ب- يستوفى عن سحب مركبة بوساطة إدارة السير مبلغ مقداره (35) خمسة وثلاثون دينارا. ج- 1- يستوفى مبلغ قدره (150) مائة وخمسون دينارا بدل أجرة نقل المركبات المحجوزة الى ساحات الحجز. 2- تخصص الايرادات المتأتية من البند (1) من هذه الفقرة لتغطية نفقات عملية حجز المركبات وإدارتها ويتم الصرف منها بتعليمات يصدرها رئيس الوزراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك